كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

التجارة نفعًا، وإلا لزمه قدر حصته منه، وإقالة لخوف عدم الغريم ونحوه من النظر" (¬١).
وجاء في شرح الخرشي: "ويجوز له أن يقيل من شيء باعه هو أو شريكه من مال المفاوضة بغير إذن شريكه؛ لأن كلًا وكيل عن صاحبه" (¬٢).
وجاء في الإنصاف: "قوله (وأن يقايل) هذا الصحيح من المذهب.
قال في الكافي، والشرح، والفروع: ويقايل في الأصح.
وقال في المغني: الأولى أنه يملك الإقالة؛ لأنها إذا كانت بيعا: فهو يملك البيع. وإن كانت فسخا: فهو يملك الفسخ بالرد بالعيب إذا رأى المصلحة فيه. فكذلك يملك الفسخ بالإقالة إذا كان فيه حظ ...
قال في القواعد: الأكثرون على أن المضارب والشريك يملك الإقالة للمصلحة. سواء قلنا: هي بيع، أو فسخ ... " (¬٣).
وفي المبدع: "ويقايل؛ لأن الحظ قد يكون فيها، وظاهره مطلقًا، وهو الأصح؛ لأنها إن كانت بيعًا فقد أذن له فيه، وإن كانت فسخًا، ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة، فملكه كالرد بالعيب" (¬٤).

القول الثاني:
ذهب الحنابلة في أحد القولين إلى أن الشريك ليس له أن يقيل.
---------------
= الخرشي (٦/ ٤٣)، منح الجليل (٦/ ٢٦٣)، الإنصاف (٥/ ٤١٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١١)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٠٤).
(¬١) التاج والإكليل (٥/ ١٢٨).
(¬٢) شرح الخرشي (٦/ ٤٣)، وانظر منح الجليل (٦/ ٢٦٣).
(¬٣) الإنصاف (٥/ ٤١٣).
(¬٤) المبدع (٥/ ٨).

الصفحة 188