كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

الراجح:
أن الشريك له أن يقيل كما له أن يبيع ويشتري؛ لأن جميع الأعمال التي تحقق مصلحة للشركة مأذون فيها للشريك، وإن لم تكن بيعًا أو شراء، والله أعلم.

الصفحة 190