كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

الفرع الثامن في الرد بالعيب
الإذن بالتجارة إذن في توابعها (¬١).
كل من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها (¬٢).
الشركة تنعقد على عادة التجار (¬٣).
[م - ١٣٠٩] اختلف الفقهاء في حق الشريك أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه على قولين:

القول الأول:
ذهب الحنفية إلى أن الرد بالعيب من حقوق العقد، وحقوق العقد تتعلق بالعاقد، فليس للشريك أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه (¬٤).
جاء في مجلة الأحكام العدلية: "الرد بالعيب أيضًا من حقوق العقد، فما اشتراه أحد الشريكين ليس للآخر رده بالعيب ... " (¬٥).

القول الثاني:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشريك له أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه.
جاء في شرح الخرشي: "كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه في البيع
---------------
(¬١) منح الجليل (٥/ ٤١٩).
(¬٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٥٤).
(¬٣) المرجع السابق (٦/ ٦٩).
(¬٤) المبسوط (١١/ ١٧٥).
(¬٥) مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٣٧٨).

الصفحة 191