كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

الفرع التاسع في حق الشريك في دفع المال إلى أجنبي مضاربة
الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة (¬١).
كل تصرف يفتقر إلى الإذن لم يقم السكوت مقام الإذن (¬٢).
[م - ١٣١٠] اختلف الفقهاء في حق الشريك في دفع المال إلى أجنبي مضاربة على قولين:

القول الأول:
لكل واحد من الشريكين أن يدفع مال الشركة إلى أجنبي مضاربة.
وهو مذهب الحنفية، وبعض الحنابلة، وبه قال المالكية في شركة المفاوضة بشرط أن يتسع المال لذلك (¬٣).
جاء في البحر الرائق: "ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع،
---------------
(¬١) انظر المغني (٥/ ٥٠)، المنتقى للباجي (٧/ ١١٣)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (٢/ ٣٤٢).
(¬٢) انظر المغني (٥/ ٢٤).
(¬٣) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (٥/ ١٩١)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٦٩)، المبسوط (١١/ ١٧٥)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣١٧)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٣٧٩).
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (٥/ ٧٨)، التاج والإكليل (٥/ ١٢٧، ١٢٨)، الشرح الكبير (٣/ ٣٥٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٥٢)، مواهب الجليل (٥/ ١٢٧)، الذخيرة (٨/ ٥٩)، منح الجليل (٦/ ٢٦١).
وانظر قول بعض الحنابلة في الإنصاف (٥/ ٤١٤)، المبدع (٥/ ٩).

الصفحة 193