كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

من الحنابلة، وصححه الناظم، قال المرداوي في تصحيح الفروع: "وهو الصواب، وهل هو إلا وكيل في حصة شريكه؟ وقد قال الأصحاب: يقبل إقرار الوكيل في كل تصرف وكل فيه، وهذا كذلك" (¬١).

الراجح:
قبول إقرار الشريك على شريكه إلا في حالتين:
إذا كان لم يأذن له في الاستدانة، فإن هذا يعتبر تعديًا منه.
أو كان إقراره لمن يتهم عليه، كإقراره لأبيه، أو لولده، والله أعلم.
---------------
(¬١) تصحيح الفروع (٤/ ٣٩٦).

الصفحة 200