كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

المسألة الثانية في بيع الشريك بالدين
جاء في كشاف القناع: الاستدانة على الغير بغير إذنه لا تجوز (¬١).
[م - ١٣١٤] اتفق الفقهاء على جواز بيع الشريك نقدًا، واختلفوا في البيع نسيئة على قولين:

القول الأول:
له أن يبيع ويشتري بالنسيئة، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الحنابلة، ومذهب المالكية في شركة المفاوضة (¬٢).
جاء في المبسوط: "ويبيع بالنقد والنسيئة، وعندنا هذا يملكة كل واحد منهما بمطلق عقد الشركة" (¬٣).
وجاء في بدائع الصنائع: "وله أن يبيع مال الشركة بالنقد والنسيئة؛ لأن الإذن بالبيع بمقتضى الشركة وجد مطلقًا، ولأن الشركة تنعقد على عادة التجار، ومن عادتهم البيع نقدًا ونسيئة" (¬٤).
---------------
(¬١) كشاف القناع (٣/ ٥١٨).
(¬٢) بدائع الصنائع (٦/ ٦٨)، المبسوط (١١/ ١٥٦)، فتاوى السغدي (١/ ٥٣٧)، الخرشي (٦/ ٤٣، ٤٤)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٥٢)، منح الجليل (٦/ ٢٦٣)، التاج والإكليل (٥/ ١٢٨)، المغني (٥/ ١٤)، الإنصاف (٥/ ٤١٦) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٠)، كشاف القناع (٣/ ٥٠١)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٠٣).
(¬٣) المبسوط (١١/ ١٥٦).
(¬٤) بدائع الصنائع (٦/ ٦٨).

الصفحة 205