كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

وجاء في الإنصاف: "وأما جواز البيع نساء، فأطلق المصنف فيه وجهين، وهما روايتان ... أحدهما: له ذلك، وهو الصحيح من المذهب" (¬١).
وفي الكافي في فقه الإِمام أحمد: "وهل لأحدهما أن يبيع نساء ... ؟ يخرج على روايتين: إحداهما له ذلك؛ لأنه عادة التجار، ولأن المقصود الربح، وهو في هذه أكثر" (¬٢).

القول الثاني:
ليس له أن يبيع بالدين، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (¬٣).

وجه المنع:
أن في البيع نساء تغريرًا بالمال، وتعريضه للضياع، وهذا لا بد فيه من إذن الشريك.

الراجح:
الذي أميل إليه أن الشريك لا يبيع نساء إلا أن يكون هناك إذن من الشريك، سواء كان الإذن صريحًا أو عرفيًا، فإن لم يكن فلا يحق له البيع نساء، ولو كان فيه مصلحة للشركة؛ لأن هذه المصلحة يقابلها مفسدة أخرى، وهو خوف إعسار المدين، ومطله، وتجميد قدر من رأس مال الشركة إلى حين السداد، والله أعلم.
---------------
(¬١) الإنصاف (٥/ ٤١٦)، وانظر حاشية المقنع (٢/ ١٦٦، ١٦٧).
(¬٢) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٠).
(¬٣) تحفة المحتاج (٥/ ٢٨٩)، أسنى المطالب (٢/ ٢٥٧)، حاشية الجمل (٣/ ٢٢١)، نهاية المحتاج (٥/ ٩).
وانظر الرواية الثانية عند الحنابلة في الإنصاف (٥/ ٤١٦)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٠).

الصفحة 206