كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

المسألة الخامسة في إبضاع الشريك
كل تصرف لا يتضمنه الإذن المطلق، ولا العرف الجاري، ولا فيه مصلحة للشركة فإن الشريك ممنوع منه (¬١).
[م - ١٣١٦] الإبضاع: هو أن يدفع المال لمن يشتري له بضاعة متبرعًا (¬٢).
وهل للشريك أن يبضع دون إذن شريكه، اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:
للشريك أن يبضع دون إذن شريكه، وهذا مذهب الحنفية، ورواية في مذهب الحنابلة، وهو مذهب المالكية في شركة المفاوضة (¬٣).
قال في البحر الرائق: "ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع، ويستأجر، ويودع ... " (¬٤).
وفي التاج والإكليل: "لأحد المتفاوضين أن يبضع ويقارض دون إذن شريكه" (¬٥).
---------------
(¬١) موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية - عطية رمضان (ص ٤٨٠).
(¬٢) انظر الخرشي (٦/ ٤٣)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٢).
(¬٣) المبسوط (١١/ ١٨٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٦٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٠)، الهداية شرح البداية (٣/ ٩)، البحر الرائق (٥/ ١٩١)، المدونة (٥/ ٧٥)، بداية المجتهد (٢/ ١٩٢)، التاج والإكليل (٥/ ١٢٨)، الشرح الكبير (٣/ ٣٥٢)، الخرشي (٦/ ٤٣)، الإنصاف (٥/ ٤١٧)، الكافي في فقه الإِمام أحمد (٢/ ٢٦٠).
(¬٤) البحر الرائق (٥/ ١٩١).
(¬٥) التاج والإكليل (٥/ ١٢٨).

الصفحة 217