كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

وجه ذلك:
أن الشريك إذا جاز له أن يستأجر من يتجر فيه بأجرة فجوازه بغير أجر من باب أولى.
ولأن الإبضاع معتاد في عقد الشركة، ومن عادة التجار، وهو طريق لحصول الربح.

القول الثاني:
ليس له أن يبضع إلا أن يأذن له الشريك، وهو مذهب الشافعية، وأصح القولين في مذهب الحنابلة (¬١).
جاء في المحرر: "وليس له أن يبضع ولا يودع في أصح الوجهين" (¬٢).
وفي الكافي: "فإن قال له: اعمل برأيك فله عمل ما يقع في التجارة من الرهن والارتهان ... والإبضاع بالمال" (¬٣).

الراجح:
أرى أن القول بأن للشريك أن يبضع دون إذن شريكه هو الأقوى، والأصلح للشركة، وأحب إلى أن يتولى المتبرع العقد، ويتولى الشريك بنفسه الدفع والقبض حفاظًا على مال الشركة، والله أعلم.
---------------
(¬١) أسنى المطالب (٢/ ٢٥٧)، الإنصاف (٥/ ٤١٧)، الكافي (٢/ ٢٦٠)، المحرر (١/ ٣٥١)، المغني (٥/ ١٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١٢)، كشاف القناع (٣/ ٥٠١)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٠٧).
(¬٢) المحرر (١/ ٣٥١).
(¬٣) الكافي (٢/ ٢٦٢).

الصفحة 218