كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

المبحث الثاني في حكم الشركة على سبيل العموم
[م - ١٢٧٣] ذهب عامة العلماء إلى جواز الشركة في الجملة واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة، وإجماع أهل العلم على خلاف بينهم هل الشوكة مستحبة أو مباحة.

ومن هذه الأدلة:
الدليل الأول:
قال تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [ص: ٢٤].

وجه الاستدلال:
قوله: (الخلطاء) فقد ذهب طاووس، وعطاء، والطبري، والبغوي، والبخاري في صحيحه بأن الخلطاء هم الشركاء (¬١).
واستبعده القرطبي؛ لأن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكًا، لقوله تعالى: {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ} [ص: ٢٣] فلم تكن بينهم شركة.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) (¬٢).
فالخلطة هنا: خلطة جوار في المسرح، والمبيت، والحوض، والفحل، وكل واحد منهما يختص بعين ماله، والشركة أخص من ذلك (¬٣).
---------------
(¬١) تفسير القرطبي (١٥/ ١٧٩)، فتح الباري (٣/ ٣١٥)، مصنف عبد الرزاق (٤/ ٢١)، المصنف لابن أبي شيبة (٢/ ٤٠٩)، تفسير الطبري (٢٣/ ١٤٥)، تفسير البغوي (٤/ ٥٤)، صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء باب {وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ} (٣/ ١٢٥٧).
(¬٢) البخاري (١٤٥١، ٢٤٨٧).
(¬٣) تفسير القرطبي (١٥/ ١٧٩).

الصفحة 23