كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

لجميعهم، وهذا يعني جواز الشركة، إلا أن الآية ليست نصًا في شركة العقد، فلم يجمعوا الورق بقصد التجارة، وهي في شريعة من قبلنا.

الدليل الخامس:
(ح -٨٨٥) ما رواه البخاري من طريق سليمان بن أبي مسلم، قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدًا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي -صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه (¬١).

الدليل السادس:
(ح -٨٨٦) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن سليمان المصيصي، حدثنا محمد بن الزبرقان، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه قال إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما (¬٢).
[ضعيف] (¬٣).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢٤٩٨)، ومسلم (١٥٨٩).
(¬٢) سنن أبي داود (٣٣٨٣).
(¬٣) الحديث فيه علتان:
العلة الأولى: الاختلاف في وصله وإرساله.
فرواه أبو همام محمد بن الزبرقان، كما في سنن أبي داود (٣٣٨٣)، وفي سنن الدارقطني (٣/ ٣٥)، ومستدرك الحاكم (٢/ ٦٠)، وسنن البيهقي (٦/ ٧٨) وفي معرفة السنن له (٤/ ٤٧٥)، وتاريخ بغداد للخطيب (٤/ ١٦)، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن أبي هريرة موصولًا.
وخالفه جرير بن عبد الحميد، كما في سنن الدارقطني (٣/ ٣٥)، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما.=

الصفحة 25