كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)
جاء في الفروع: "لو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز ذلك في مذهب الحنابلة. وعنه: لا، اختاره ابن عقيل" (¬١).
واستدل الحنابلة على الجواز بالقياس على المساقاة والمزارعة فإنه دفع لعين من المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها.
الراجح:
القول بصحة المشاركة بناء على أن الأصل في العقود الصحة والجواز، والله أعلم.
---------------
(¬١) الفروع (٤/ ٣٩٣).