كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)
يكن للوكيل أن يوكل، ومأخذ من منع أن الدلالة من باب الوكالة، وسائر الصناعات من باب الإجارة وليس الأمر كذلك" (¬١).
الراجح:
أرى أن القول بالجواز هو القول الراجح؛ لأن الأصل في العقود الصحة والجواز، والعمل على ذلك في سائر الأقطار، والله أعلم.
---------------
(¬١) الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٠٤).