كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

وأجاز بعض الفقهاء أن يحل الوارث غير الوشيد محل مورثه إذا كان في استدامة الشركة مصلحة له.
جاء في أسنى المطالب: "لو مات أحد الشريكين، وله طفل، ورأى الولي المصلحة في الشركة استدامها" (¬١).

الراجح:
لا أرى مانعًا من قيام الوارث مقام المورث إذا تراضى الشركاء على ذلك؛ لأن الحق لهم، فإذا قبلوا أن يحل الوارث محل مورثه فلا محذور فيه، والله أعلم.
---------------
(¬١) أسنى المطالب (٢/ ٢٥٣)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ٢١٣).

الصفحة 289