كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)
منهما ما أذن فيه شريكه، ونوى أن يشتريه ينه وبين شريكه، دخل في ملكهما، وصارا شريكين فيه، فإذا بيع قسم الثمن بينهما لأنه بدل مالهما" (¬١).
هذه صور شركة الوجوه فيما وقفت عليه من كلام الفقهاء، والله أعلم.
---------------
(¬١) المهذب (١/ ٣٤٦).