كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

الدليل التاسع:
حكى جمع من أهل العلم الإجماع على جواز الشركة في الجملة.
قال ابن قدامة: "أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها" (¬١).
وقال النفرواي المالكي: "وهي جائزة كتابًا، وسنة، وإجماعًا ... وانعقد الإجماع على جوازها" (¬٢).
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: "وأما الكلام في الشركة بالأموال فأما العنان فجائز بإجماع فقهاء الأمصار، ولتعامل الناس ذلك في كل عصر من غير نكير" (¬٣).
كما حكى الإجماع المواق من المالكية كما في التاج ولإكليل (¬٤)، وزكريا الأنصاري من الشافعية (¬٥)، والبهوتي من الحنابلة (¬٦)، وغيرهم.
---------------
= لكن هو عالم بحال أبيه، متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه ... ولم يكن في أصحاب عبد الله من يتهم عليه حتى يخاف أن يكون هو الواسطة، فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه، وإن قيل: إنه لم يسمع من أبيه".
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (٦/ ٣٥٠): "أبو عبيدة شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه، وعنده من العلم ما ليس عند غيره".
وانظر شرح معاني الآثار (١/ ٩٥).
(¬١) المغني (٥/ ٣).
(¬٢) الفواكه الدواني (٢/ ١١٩).
(¬٣) بدائع الصنائع (٦/ ٥٨).
(¬٤) التاج والإكليل (٥/ ١٣٣) بهامش مواهب الجليل.
(¬٥) روض الطالب ومعه شرحه أسنى المطالب (٢/ ٢٥٢).
(¬٦) كشاف القناع (٣/ ٤٩٥).

الصفحة 30