كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

[م - ١٢٧٤] وإذا عرفنا الأدلة على جواز الشركة في الجملة، فقد اختلفوا في أيهما أفضل:
فقيل: الشركة أفضل؛ لقيامها على التعاون، فكل منهما ينتفع بما عند الآخر من مال وعمل وخبرة ومن خلال عقد الشركة يمكن جمع رؤوس الأموال الكثيرة وتحقيق التنمية الاقتصادية وذلك بقيام المشروعات الضخمة والمتنوعة لخدمة المجتمع.
(ح - ٨٨٨) ولما رواه أبو داود بإسناده من حديث أبي هريرة رفعه، قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما.
[ضعيف] (¬١).
وقيل: الانفراد أفضل؛ لأن الإنسان يكون فيها حرًا، إن شاء تبرع وتصدق، وأهدى.
قال شيخنا محمد بن عثيمين: "كل من الانفراد والاشتراك له مزية على الآخر، ولكن المزية التي لا يعدلها شيء، هي السلامة في مسألة الانفراد؛ لأنه يصعب مراعاة كل أحوال الشركة".
---------------
(¬١) سنن أبي داود (٣٣٨٣) وقد سبق تخريجه، انظر (ح ٨٨٦).

الصفحة 31