كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)
تدور على أن: المضاربة عقد بين اثنين أحدهما يقدم مالًا، والآخر يتجر فيه على أن يكون للعامل جزء شائع من الربح (¬١).
على خلاف بينهم في المال المدفوع هل يشترط أن يكون نقدًا، أو يجوز أن يكون رأس المال من العروض، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى تحرير الخلاف عند الكلام على شروط المضاربة.
---------------
= كانت المنفعة للاثنين كانت منهما مفاعلة قيل له قراضا، فكأن هذا سلف ماله، وهذا سلف عمله فصارا متسالفين، فسمي قراضا، وقيل متقارضان.
انظر أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٠٦).
وقيل: القراض مأخوذ من المقارضة، وهي المساواة، ومنه تقارض الشاعران إذا استويا في الإنشاد؛ لأنهما يستويان في الانتفاع بالربح.
انظر الذخيرة (٦/ ٢٣).
(¬١) انظر في مذهب الحنفية: العناية شرح الهداية (٨/ ٤٤٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٩١)، مجمع الضمانات (ص ٣٠٣)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٨٥).
وانظر في مذهب المالكية: شرح حدود ابن عرفة (ص ٣٨٠)، الشرح الكبير (٣/ ٥١٧)، بلغة السالك (٣/ ٦٨٢)، منح الجليل (٧/ ٣١٧)، القوانين الفقهية (ص ١٨٦).
وانظر في مذهب الشافعية: حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ٥٢)، روضة الطالبين (٥/ ١١٧)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٩، ٣١٠)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٢٠).
وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع (٣/ ٥٠٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥١٣).