كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)
الفصل الرابع في أركان عقد المضاربة
الخلاف في أركان المضاربة يرجع إلى الخلاف في أركان العقد:
[م - ١٣٤٦] وقد اتفق العلماء على أن الإيجاب والقبول ركن من أركان عقد المضاربة، ويعبر عنهما بالصيغة على خلاف بينهم في جواز الصيغة الفعلية.
واختلفوا في غيرها: فاقتصر الحنفية على أن الركن:
هو الإيجاب والقبول وحده، وطردوا ذلك في سائر العقود (¬١).
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: "ركن المضاربة: الإيجاب من طرف، والقبول من طرف آخر كركن العقود الأخر" (¬٢).
وزاد الجمهور: العاقدان، ورأس مال المضاربة، وعمل المضارب، والربح (¬٣).
جاء في الفواكه الدواني: "وأركانه العاقدان ... والمال، والصيغة، والجزء المجعول للعامل" (¬٤).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٦/ ٧٩)، حاشية ابن عابدين (٨/ ٢٧٧)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٨٥)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٤٠٥).
(¬٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٣/ ٤٢٧).
(¬٣) انظر الفواكه الدواني (٢/ ١٢٢)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٠٥)، الذخيرة (٦/ ٢٥ - ٣٨)، الوسيط (٤/ ١٠٥)، روضة الطالبين (٥/ ١١٧)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨٠)، حاشية قليوبي وعميرة (٣/ ٥٢)، حاشية الجمل (٣/ ٥١٢).
(¬٤) الفواكه الدواني (٢/ ١٢٢).