كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)
الفصل الخامس في شروط عقد المضاربة
المبحث الأول الشروط الخاصة برأس المال
الشرط الأول في اشتراط أن يكون رأس المال من النقود
[م - ١٣٥٠] أجمع الفقهاء على صحة المضاربة بالدراهم والدنانير.
قال ابن المنذر: "وجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم ... " (¬١).
وقال ابن حزم: "والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم، ولا يجوز بغير ذلك ... لأن هذا مجمع عليه، وما عداه مختلف فيه" (¬٢).
وقال أيضًا: "واتفقوا أن القراض بالدنانير والدراهم من الذهب والفضة المسكوكة الجارية في ذلك البلد جائز" (¬٣).
وقال ابن رشد: "أجمعوا على أنه جائز بالدنانير والدراهم، واختلفوا في العروض" (¬٤).
---------------
(¬١) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٢٠٦).
(¬٢) المحلى، مسألة (١٣٦٨).
(¬٣) مراتب الإجماع (ص ٩٢).
(¬٤) بداية المجتهد (٢/ ١٧٨).