كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

المبحث الرابع في الوصف الفقهي للشركة
الفرع الأول عقود الشركة من العقود الجائزة
قال الحنفية: الشركة تتضمن معنى الوكالة (¬١).
قلت: والوكالة عقد جائز فكذا الشركة.
[م - ١٢٧٦] اختلف الفقهاء في عقد الشركة، هل يعتبر من العقود اللازمة، أو من العقود الجائزة.
فقيل: الشركة عقد جائز مطلقًا، قبل خلط المالين وبعده، وهذا مذهب الجمهور، واختيار ابن رشد الجد، والحفيد من المالكية (¬٢).
إلا أن الحنفية اشترطوا لجواز الفسخ شرطين:
أحدهما: أن يعلم الشريك صاحبه بالفسخ.
---------------
(¬١) الهداية شرح البداية (٣/ ١١)، البحر الرائق (٥/ ١٩٧)، بدائع الصنائع (٦/ ٦٠).
(¬٢) تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٣)، غمز عيون البصائر (٣/ ٤٣٧)، الذخيرة (٨/ ٥١)، المقدمات الممهدات (٤/ ٤٢)، التاج والإكليل (٥/ ١٢٥)، الحاوي الكبير للماوردي (٦/ ٤٨٣، ٤٨٤)، المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٣٩٨)، حاشية الجمل (٣/ ١٠٥)، المغني (٥/ ١٥)، القواعد لابن رجب (ص ٦٥)، الإنصاف (٥/ ٣٥٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤٤٥).
وقال ابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ١٩٢): "القول في أحكام الشركة الصحيحة، وهي من العقود الجائزة، لا من العقود اللازمة: أي لأحد الشريكين أن ينفصل من الشركة متى شاء".

الصفحة 37