كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)
قال في الفتاوى الهندية: "إن كان رأس مال المضاربة فلوسا رائجة لا تجوز على قولهما (يعني أبا حنيفة وأبا يوسف) وعلى قول محمَّد رحمه الله تجوز ... والفتوى على أنه تجوز" (¬١).
وقال في بداية المجتهد: "واختلف أصحاب مالك في القراض بالفلوس، فمنعه ابن القاسم، وأجازه أشهب" (¬٢).
دليل من قال بالصحة:
أن الفلوس إذا كانت رائجة كانت بمنزلة الأثمان؛ لأنها لا تتعين بالتعيين.
القول الثاني:
لا تصح المضاربة بها، وهو الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف من الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
قال بعض المالكية: ما لم تفرد بالتعامل بها (¬٣).
---------------
= ابن عابدين (٨/ ٢٨١)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٨٦)، المنتقى للباجي (٥/ ١٥٦)، بداية المجتهد (٢/ ١٧٩)، المبدع (٥/ ٥).
(¬١) الفتاوى الهندية (٤/ ٢٨٦).
(¬٢) بداية المجتهد (٢/ ١٧٩).
(¬٣) انظر قول أبي حنيفة وأبي يوسف في: بدائع الصنائع (٦/ ٥٩)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٨٦)، المبسوط (٢٢/ ٢١).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (٣/ ٥١٩)، الفواكه الدواني (٢/ ١٢٢) المنتقى للباجي (٥/ ١٥٦)، مواهب الجليل (٥/ ٣٥٩)، الخرشي (٦/ ٢٠٥)، منح الجليل (٧/ ٣٢٥)، التاج والإكليل (٥/ ٣٥٩)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٦٨٤).
وانظر مذهب الشافعية في: الوسيط (١/ ٣٨٥)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨١)، روضة الطالبين (٥/ ١١٧). =