كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

الصرتين على الأول، وإن عينت في المجلس، وهو ظاهر؛ لفساد الصيغة، وإن اقتضى كلام بعض المتأخرين الصحة" (¬١).
[م - ١٣٥٩] وإن لم يتم التعيين في المجلس، فقد اختلف الفقهاء في حكم المضاربة بها على قولين:

القول الأول:
لا يصح، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (¬٢).
جاء في حاشية قليوبي وعميرة: "الأصح عدم الجواز" (¬٣).
وقال ابن قدامة في المغني: "ولو أحضر كيسين في كل واحد منهما مال معلوم المقدار، وقال: قارضتك على أحدهما لم يصح، سواء تساوى ما فيهما، أو اختلف؛ لأنه عقد يمنع صحتة الجهالة، فلم يجز على غير معين كالبيع" (¬٤).
وعلل الشافعية المنع: بكون المضاربة على مال غير معين.

القول الثاني:
يصح، وهو القول الثاني في مذهب الشافعية، واختاره بعض الحنابلة (¬٥).
لأن مال المضاربة مال معلوم حيث تساوى الكيسان جسنا، وصفقة، وقدرًا، فإذا تصرف العامل في أيهما شاء تعليق للقراض.
---------------
(¬١) مغني المحتاج (٢/ ٣١٠).
(¬٢) مغني المحتاج (٢/ ٣١٠)، تحفة المحتاج (٦/ ٨٥)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٢٢)، المغني (٥/ ٤٤)، كشاف القناع (٣/ ٥٠٧)، شرح منتهى الإرادات (. . .)، المبدع (٥/ ١٨).
(¬٣) حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ٥٣).
(¬٤) المغني (٥/ ٤٤).
(¬٥) نهاية المحتاج (٥/ ٢٢٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٠)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٠٨).

الصفحة 397