كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

وصحح ابن رجب الإبهام في جملة من العقود، من ذلك عقود المشاركات، ومنها المضاربة كأن يقول له: ضارب بإحدى هاتين المائتين، وهما في كيسين، ودع الأخرى عندك وديعة (¬١).

الراجح:
القول بالجواز، والدراهم على الصحيح مما لا تتعين بالتعيين، فتعيينها لا يفيد شيئًا، وله أن يدفع غيرها، المهم أن يكون رأس مال المضاربة معلوما، والله أعلم.
---------------
(¬١) القواعد الفقهية لابن رجب، القاعدة الخامسة بعد المائة (ص ٢٣٣).

الصفحة 398