كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)
قال ابن القاسم في المدونة: "قال مالك في المال إذا كان دينا على رجل، فقال له رب المال: اعمل بالدين الذي لي عليك قراضًا. قال: لا يجوز هذا إلا أن يقبض دينه، ثم يعطيه بعد ما يقبضه، فأرى الوديعة مثل هذا؛ لأني أخاف أن يكون قد أنفق الوديعة، فصارت عليه دينا" (¬١).
وقال الدسوقي في حاشيته: "والمغصوب يكفي في صحة عمل الغاصب فيه قراضا إحضاره لربه كالوديعة" (¬٢).
ويناقش:
أن الأصل في المودع أنه لم يتصرف في الوديعة حيث لم يأذن له صاحبها، فيستصحب هذا الأصل حتى يثبت خلافه؛ ولأن الأصل في تصرف المسلم عدم التعدي.
الراجح:
جواز المضاربة بالوديعة، لقوة أدلته، وسلامة مأخذه، والله أعلم.
---------------
= الخرشي (٦/ ٢٠٤)، وانظر قول الحسن البصري في كتاب الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٢١٠).
(¬١) المدونة (٥/ ٨٨).
(¬٢) حاشية الدسوقي (٣/ ٥١٨).