كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

المغصوب، فصار عليه دينا، ولا يصح أن يكون مال القراض دينا، لذلك اشترطوا إحضاره لربه، وهي نفس العلة التي من أجلها منعوا المضاربة بالوديعة، وقد أجبنا على ذلك في المسألة السابقة، والله أعلم.

الراجح:
القول بجواز المضاربة بالمغصوب.

الصفحة 405