كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

وقال الغزالي في الوسيط وهو يذكر شروط رأس المال: "الرابع: أن يكون رأس المال مسلمًا إلى العامل يدًا، لا يداخله المالك بالتصرف واليد، فلو شرط لنفسه يدًا أو تصرفًا معه فهو فاسد" (¬١).

تعليل من قال: يشترط تسليم رأس المال:
التعليل الأول:
أن المضاربة فيها معنى الإجارة؛ لأن ما يأخذه مقابل بعمله، والمال محل العمل، فيجب تسليمه كالإجارة الحقيقية (¬٢).

التعليل الثاني:
إذا لم يكن المال بيد العامل فإن ذلك يخرج القراض عن أن يكون قراضًا، ويجعله إجارة مجهولة العوض (¬٣).

التعليل الثالث:
أن المال أمانة في يده، فلا يتم إلا بالتسليم كالوديعة.

القول الثاني:
تسليم مال المضاربة ليس بشرط، وهو مذهب الحنابلة (¬٤).
---------------
(¬١) الوسيط (٤/ ١٠٧)، وقال في مغني المحتاج (٢/ ٣١٠): "وأن يكون مسلمًا إلى العامل، وليس المراد اشتراط تسليم المال إليه حال العقد، أو في مجلسه، وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه، والتصرف فيه".
وانظر روضة الطالبين (٥/ ١١٨)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨٠).
(¬٢) انظر تبيين الحقائق (٥/ ٥٦).
(¬٣) المبسوط (٢٢/ ٨٤)، المنتقى للباجي (٥/ ١٥١).
(¬٤) الكافي في فقه الإِمام أحمد (٢/ ٢٨١)، المبدع (٥/ ٢٣)، المغني (٥/ ١٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥١٤).

الصفحة 408