كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)
وجاء في المدونة: "قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل مالًا قراضًا, ولم أسم له ثلثًا ولا ربعًا ولا نصفًا, ولا أكثر من أن قلت له: خذ هذا المال قراضًا، فعمل، فربح، وتصادق رب المال والعامل على ذلك؟ قال: يرد إلى قراض مثله" (¬١).
وجاء في الشرح الصغير: "وكقراض مبهم بأن قال: اعمل فيه قراضًا، وأطلق فإنه فاسد، وفيه بعد العمل قراض المثل في الربح" (¬٢).
وجاء في مغني المحتاج: "ولو قال: قارضتك، ولم يتعرض للربح فسد القراض؛ لأنه خلاف وضعه" (¬٣).
وقال ابن قدامة: "ولو قال: خذ هذا المال مضاربة، ولم يسم للعامل شيئًا من الربح، فالربح كله لرب المال، والوضيعة عليه، وللعامل أجر مثله. نص عليه أحمد.
وهو قول الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي" (¬٤).
القول الثاني:
يصح القراض، ويكون الربح بينهما مناصفة، وهو قول الحسن وابن سيرين والأوزاعي (¬٥).
---------------
(¬١) المدونة (٥/ ٩٠).
(¬٢) الشرح الصغير ومعه حاشية الصاوي (٣/ ٦٨٧).
(¬٣) مغني المحتاج (٢/ ٣١٣)، حواشي الشرواني (٦/ ٨٩)، وقد بين الشافعية والحنابلة أن القراض الفاسد ينفذ تصرف العامل فيه كالقراض الصحيح لوجود الإذن في التصرف، ويكون الربح كله للمالك، ويستحق العامل أجرة مثله.
انظر روضة الطالبين (٥/ ١٢٥)، الإنصاف (٥/ ٤٢٩).
(¬٤) المغني (٥/ ٢٠).
(¬٥) المرجع السابق.