كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

وجاء في الشرح الصغير: "لو قال: والربح مشترك بيننا، أو شركة فهو ظاهر في أن له النصف؛ لأنه يفيد التساوي عرفًا بخلاف لك شرك، فإن المتبادر منه: لك جزء" (¬١).
وقال النووي: "ولو قال: الربح بيننا ولم يبين، فوجهان ... أصحهما الصحة، وينزل على النصف" (¬٢).
وقال ابن قدامة: "فإن قال: خذه مضاربة، والربح بيننا صح، وهو بينهما نصفين. لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح لأحدهما فاقتضى التسوية" (¬٣).

القول الثاني:
لا تصح المضاربة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬٤).

وجه عدم الصحة:
أن اللفظ يحتمل المناصفة ويحتمل عدمها، فلا يكون الجزء معلومًا.

والراجح:
القول الأول لقوة تعليله.
---------------
(¬١) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٦٨٧).
(¬٢) روضة الطالبين (٥/ ١٢٣).
(¬٣) الكافي في فقه الإِمام أحمد (٢/ ٢٦٧).
(¬٤) روضة الطالبين (٥/ ١٢٣)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٣)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٢٧).

الصفحة 422