كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)
واستدلوا على فساد العقد والشرط: أن الشرط الفاسد يعود إلى العقد بالفساد كما لو شرط دراهم معلومة لأحدهما.
ويناقش:
بأن قياس التبرع على اشتراط دراهم معلومة قياس مع الفارق، فلا يصح القياس.
الراجح:
أرى أن مذهب المالكية هو القول الصحيح لصحة تعليله، وضعف تعليل غيره من الأقوال، والله أعلم.
---------------
= أن يكون مخصوصًا بالمتعاقدين، فلو شرط بعضه لثالث، فقال: على أن يكون ثلثه لك، وثلثه لي، وثلثه لزوجتي، أو لابني، أو لأجنبي لم يصح إلا أن يشرط عليه العمل فيكون قراضًا مع رجلين".
وانظر نهاية المحتاج (٥/ ٢٢٥)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٢)، كشاف القناع (٣/ ٥٠٨)، المبدع (٥/ ١٨)، المغني (٥/ ٢٢)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥١٤).