كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)
مبحث إذا قال المالك اعمل والربح كله لك أو كله لي
العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني دون الألفاظ والمباني (¬١).
[م - ١٣٧٢] اختلف العلماء فيما إذا دفع رب المال ماله، وقال للعامل: ضارب والربح كله لك، أو كله لي، هل يكون قراضا، أو يكون قرضا؟ وإذا كان قراضًا هل يكون صحيحًا، أو فاسدًا؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
العقد صحيح، وينقلب العقد إلى قرض إن كان الربح كله للعامل، وإبضاع إن كان الربح كله للمالك، أي توكيل بلا أجر. وهذا مذهب الحنفية.
جاء في بدائع الصنائع: "لو شرط جميع الربح للمضارب فهو قرض عند أصحابنا ... وعلى هذا إذا شرط جميع الربح لرب المال فهو إبضاع عندنا؛ لوجود معنى الإبضاع" (¬٢).
وجه هذا القول:
بأن هذا العقد بهذا الشرط لا يمكن تصحيحه مضاربة، فأمكن تصحيحه قرضاً في الصورة الأولى، وإبضاعًا في الصورة الثانية وذلك أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
---------------
(¬١) مجلة الأحكام العدلية، مادة (٣).
(¬٢) بدائع الصنائع (٦/ ٨٦).