كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)
أو قال: خذ هذا المال مضاربة على كذا، فله أن يشتري به ويبيع؛ لأنه أمره بعمل هو سبب حصول الربح، وهو الشراء والبيع، وكذا المقصود من عقد المضاربة هو الربح، والربح لا يحصل إلا بالشراء والبيع" (¬١).
وقال البهوتي الحنبلي: "وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله من البيع والشراء، أو القبض والإقباض وغيرها" (¬٢).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٦/ ٨٧).
(¬٢) كشاف القناع (٣/ ٥١١)، وانظر الإنصاف (٥/ ٤٢٩).