كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)
المصلحة، أو حصول المفسدة ولا لزوم عليه فيهما، وتضمين مثل هذا فيه نظر، والله أعلم.
الصفحة 466
504