كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

المصلحة، أو حصول المفسدة ولا لزوم عليه فيهما، وتضمين مثل هذا فيه نظر، والله أعلم.

الصفحة 466