كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)
الفرع الثالث في شراء المضارب سلعة من مال المضاربة
[م - ١٣٧٦] اختلف العلماء في حق المضارب في شراء سلعة من مال المضاربة على أربعة أقوال:
القول الأول:
شراء المضارب سلعة من مال المضاربة يجوز مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والشافعية (¬١).
جاء في بدائع الصنائع: "ويجوز شراء رب المال من المضارب، وشراء المضارب من رب الحال، وإن لم يكن في المضاربة ربح في قول أصحابنا الثلاثة" (¬٢).
وجه قول الحنفية:
أن رب المال في مال المضاربة يملك الرقبة، ولا يملك التصرف، وملكه في حق التصرف كملك أجنبي. وللمضارب فيه ملك تصرف، لا ملك رقبة، فكان في حق ملك الرقبة كملك الأجنبي حتى لا يملك رب الححال منعه عن التصرف، فكان مال المضاربة في حق كل واحد منهما كمال الأجنبي، لذلك جاز الشراء بينهما (¬٣).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٦/ ١٠١، ١٠٢)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٥٩)، حاشية الجمل (٣/ ٥١٨)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٣٣)، حواشي الشرواني (٦/ ٩٤).
(¬٢) بدائع الصنائع (٦/ ١٠١).
(¬٣) بدائع الصنائع (٦/ ١٠١، ١٠٢)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٥٩).