كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

الباب الأول في أركان الشركة
[م - ١٢٧٨] الشركة على سبيل العموم كغيرها من العقود يستوجب أركانًا، والركن: هو ما تقوم عليه الماهية، وبعدمه تنعدم الشركة.
وقد اختلف الحنفية مع الجمهور في تحديد الأركان:
فالحنفية يرون أن الشركة كسائر العقود ليس لها إلا ركن واحد: وهو الصيغة: الإيجاب والقبول (¬١).
وذهب الجمهور إلى أن أركان الشركة ثلاثة على سبيل الإجمال:
الصيغة: الإيجاب والقبول.
والعاقدان: ويتكونان من اثنين فأكثر.
والمعقود عليه: وهو المال بالاتفاق، والعمل على خلاف بينهم (¬٢).
فبعضهم يجعل العمل ركنًا داخلًا في المعقود عليه كبعض المالكية (¬٣).
---------------
(¬١) الفتاوى الهندية (٢/ ٣٠١).
(¬٢) جاء في الشرح الصغير (٣/ ٤٥٧): "وأركانها ثلاثة: العاقدان، والمعقود عليه -وهو المال- والصيغة".
وانظر الخرشي (٦/ ٣٨)، شرح البهجة (٣/ ١٦٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٤١٧)، وأما الحنابلة فهم قد ذكروا أركان العقد في عقد البيع، وغيره من العقود مقيس عليه، انظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥)، كشاف القناع (٣/ ١٤٦).
(¬٣) انظر مواهب الجليل (٥/ ١٢٣)، كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٠٢)، ومعه حاشية العدوي، التاج والإكليل (٥/ ١١٧).

الصفحة 47