كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

فالقاعدة عند الحنابلة أن حكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله، أو لا يفعله، وما يلزمه فعله (¬١).
وقد سبق لنا حكم التوكيل في عقد الشركة، فارجع إليه إن شئت.

الراجح:
بعد استعراض الأقوال أجد أن مذهب الشافعية والحنابلة وسط بين المجيزين مطلقًا، وبين المانعين مطلقًا، والله أعلم.
---------------
(¬١) الإنصاف (٥/ ٤٢٩).

الصفحة 481