كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

الفصل الأول في شروط الشركة العامة المتعلقة بالصيغة
ذكر ابن تيمية: أن العقد ينعقد بما عده الناس انعقادًا فيه، من لفظ، أو فعل (¬١).
وقال القرافي: مقصود الشرع الرضا، فأي قال على مقصود الشرع اعتبر (¬٢).
[م - ١٢٧٩] يشترط في الصيغة: أن تشتمل على ما يفيد الشركة عرفًا، والإذن بالتصرف لمن يتصرف من الشريكين بالبيع والشراء ونحوهما.
جاء في الفواكه الدواني: "وأما الصيغة فهي كل ما دل عليها عرفًا من قول كاشتركنا، أو فعل كخلط المالين في شركة الأموال" (¬٣).
جاء في الشرح الكبير: "ولزمت -أي الشركة- بما يدل عليها عرفًا كاشتركنا ... أو يقوله أحدهما، ويسكت الآخر راضيًا به، أو شاركني، ويرضى الآخر، ولا يحتاج لزيادة على القول المشهور" (¬٤).
وقد ذكرت في الباب الثالث من عقد البيع أحكام الصيغة (الإيجاب والقبول)، من ذلك:
الخلاف في تحديد الإيجاب والقبول.
وانقسام الإيجاب والقبول: إلى صريح وكناية، وقولية وفعلية، وأحكامهما.
---------------
(¬١) الإنصاف (٤/ ٢٦٤) و (٨/ ٤٥) بتصرف يسير.
(¬٢) الذخيرة (٦/ ٢٢٨).
(¬٣) الفواكه الدواني (٢/ ١٢٠).
(¬٤) الشرح الكبير (٣/ ٣٤٨).

الصفحة 49