كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

الفصل الثاني في شروط الشركة العامة المتعلقة بالعاقد
المبحث الأول في اشتراط توفر الأهلية في العاقدين
قال الحنفية: الشركة تتضمن معنى الوكالة (¬١).
وقال الكسائي: ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة (¬٢).
[م - ١٢٨٢] يشترط في العاقدين توفر الأهلية، والأهلية في الشركاء: هو صلاحية كل منهما للتوكل والتوكيل من أجل صحة التصرف، وهذا يعني أن يكون الشريك عاقلًا حرًا رشيدًا، وهذا بالاتفاق (¬٣).
وذلك أن عقد الشركة مبني على الوكالة، فالشريك وكيل في نصيب شريكه، وموكل لشريكه فيما هو فيه أصيل.
وهذا الشرط موضع وفاق في الجملة حيث يكون العمل لكلا الشريكين (¬٤).
وإذا كان العمل لأحد الشريكين: فالشرط أن يكون أهلية الآذن للتوكيل، وأهلية المأذون للتوكل.
ومن هنا اختلفوا في اشتراط الإبصار والبلوغ، والإِسلام.
---------------
(¬١) الهداية شرح البداية (٣/ ١١)، البحر الرائق (٥/ ١٩٧)، بدائع الصنائع (٦/ ٦٠).
(¬٢) بدائع الصنائع (٦/ ٦٣).
(¬٣) منح الجليل (٦/ ٢٥٠).
(¬٤) جاء في مواهب الجليل (٥/ ١١٨): "وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل". =

الصفحة 57