كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

فالشافعية مثلًا يصححون أن يكون الأعمى موكلًا، ولا يصححون أن يكون وكيلًا خلافًا للجمهور (¬١). هذا في اشتراط الإبصار.
وفي اشتراط البلوغ: صحح الحنفية للصبي المميز -ولو بغير إذن وليه- أن يكون وكيلًا في شركة العنان، ولا يرونه أهلًا أن يكون موكلًا إلا أن يأذن له وليه، ولا تصح منه شركة المفاوضة مطلقًا؛ لأنه يشترط لها أن يكون من أهل الكفالة، والصبي ليس من أهل الكفالة (¬٢).
والحنابلة يجيزون ذلك بشرط إذن الولي (¬٣).
وأما الشافعية فلا يجيزون أن يكون الصبي وكيلًا، ولا موكلًا مطلقًا، أذن الولي، أو لم يأذن (¬٤).
---------------
= وفي نهاية المحتاج (٥/ ٦): "ويشترط فيهما أي الشريكين -إن تصرفا- أهلية التوكل والتوكيل في المال؛ إذ كل منهما وكيل عن صاحبه، وموكل له، فإن تصرف أحدهما فقط اشترط فيه أهلية التوكل، وفي الآخر: أهلية التوكيل حتى يصح أن يكون الثاني أعمى دون الأول".
وانظر الإقناع للشربيني (٢/ ٣١٩)، أسنى المطالب (٢/ ٢٥٣)، وقال في الإنصاف (٥/ ٤٠٩): "فينفذ تصرف كل واحد منهما نيهما بحكم الملك في نصيبه، والوكالة في نصيب شريكه".
وانظر المبدع (٥/ ٤)، كشاف القناع (٣/ ٤٩٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٠٩).
(¬١) جاء في مغني المحتاج (٢/ ٢١٣): "فيشترط في الآذن أهلية التوكيل، وفي المأذون له أهلية التوكل حتى يصح أن يكون الأول أعمى دون الثاني".
وانظر نهاية المحتاج (٥/ ٦). وقد تكلمت عن مذهب الجمهور في حكم بيع الأعمى في عقد البيع.
(¬٢) الجوهرة النيرة (١/ ٢٨٧، ٢٨٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٠)، الفتاوى الهندية (٣/ ٥٦٢).
(¬٣) كشاف القناع (٣/ ٤٦٣).
(¬٤) حاشية الجمل (٣/ ٤٠٢).

الصفحة 58