كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

لأن المنع من أجل التهمة، وهذا لا يفسد الشركة.

دليل من قال: تجوز بشروط:
الدليل الأول:
(ح -٨٩٠) ما رواه البخاري في صحيحه بسنده، عن ابن عمر -رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أعطى خيبر اليهود أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها (¬١).

وجه الاستدلال:
إذا صح أن تكون الثمرة مشتركة في عقدي المساقاة والمزارعة بين الرسول -صلى الله عليه وسلم - وبين اليهود، صحت مشاركة المسلم لغيره في سائر عقود المشاركات.

الدليل الثاني:
تعامل الرسول -صلى الله عليه وسلم - مع اليهود بيعًا وشراء، وإذا صحت معاملتهم فالشركة نوع من المعاملة.
(ح - ٨٩١) فقد روى البخاري من طريق الأسود، عن عائشة -رضي الله عنها -، قالت: توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير (¬٢).
(ح -٨٩٢) وأكل الرسول -صلى الله عليه وسلم - من طعام أهل الكتاب.
والحديث في الصحيحين (¬٣)، ولا يأكل الرسول -صلى الله عليه وسلم - إلا طيبًا.
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢٤٩٩).
(¬٢) صحيح البخاري (٢٩١٦)، ومسلم (١٦٠٣).
(¬٣) صحيح البخاري (٢٦١٧)، ومسلم (٢١٩٠).

الصفحة 62