كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

واستحقاق الربح بقدر المالين، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما، وتساويا في السير، كاستواء طرفي العنان (¬١).

المعنى الثاني:
أن التسمية مأخوذ من منع العنان الدابة، فكون الشريك ممنوعًا من التصرف إلا بإذن شريكه، ومعرفته، فكأنه أخذ بعنانه: أي بناصيته أن لا يفعل فعلًا إلا بإذنه (¬٢).

المعنى الثالث:
أن شركة العنان مأخوذة من عَنَّ الشيء إذا عرض؛ لأن كلًا منهما عَنَّ له أن يشارك صاحبه.
قال الماوردي: "واختلف الناس لمَ سميت شركة العنان.
قال قوم: لأنهما قد استويا في المال مأخوذًا من استواء عنان الفرسين إذا تسابقا.
وقال آخرون: إنما سميت شركة العنان؛ لأن كل واحد منهما قد جعل لصاحبه أن يتجر فيما عَنَّ له: أي عرض.
وقال آخرون: إنما سميت بذلك؛ لأن كل واحد منهما يملك التصرف في جميع المال كما يملك عنان فرسه، فيصرفه كيف يشاء" (¬٣).
إذا عرفنا سبب التسمية فقد اختلف الفقهاء في تعريف شركة العنان اصطلاحًا نظرًا لاختلافهم في تقسيم الشركات.
---------------
(¬١) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٥/ ٢٤٢).
(¬٢) الخرشي (٦/ ٤٩).
(¬٣) الحاوي الكبير (٦/ ٤٧٣).

الصفحة 70