كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

التعريف الأول:
وهو ما عليه أكثر المالكية كالقاضي عبد الوهاب البغدادي، والقرافي وابن عبد السلام وابن حاجب وابن شاس، ومشى عليه خليل في مختصره، واعتمده شراح مختصر خليل:
أن شركة العنان: أن يجعل كل واحد من الشريكين مالًا، ثم يخلطاه، أو يجعلاه في صندوق واحد، ويتجرا به معًا، ولا يستبد أحدهما بالتصرف دون الآخر (¬١).
فأكثر المالكية على أن خصائص شركة العنان هي خصائص شركة المفاوضة إلا في شيء واحد، وهو تقييد التصرف.
ولذا قال ابن عبد السلام: "إن كلًا من الشريكين يجوز تصرفه في مال شريكه في حضرته، ومع غيبته، فلو شرطا أنه لا يتصرف واحد منهما إلا بحضرة صاحبه وموافقته عليه ... لزم الشرط، وتسمى شركة عنان" (¬٢).
فيكفي في تسمية الشركة بشركة العنان وجود هذا الشرط في عقد الشركة، سواء كانت الشركة في نوع من المال، أو في أنواع منه.
وفي شرح ميارة: "الثالثة شركة العنان، وفسرها ابن الحاجب، وابن شاس، بأن يشترط كل منهما نفي الاستبداد: أن لا يفعل أحدهما شيئًا حتى يشاركه فيها الآخر" (¬٣).
وقال الخرشي: "شركة العنان ... مأخوذة من عنان الدابة، أي كل واحد من
---------------
(¬١) القوانين الفقهية (ص ١٨٧).
(¬٢) مواهب الجليل (٥/ ١٣٤)، منح الجليل (٦/ ٢٨١).
(¬٣) شرح ميارة (٢/ ١٢٣).

الصفحة 73