كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

الثاني: أن يكونا من جنس واحد؛ ليمكن خلطهما.
الثالث: أن يخلط أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزا.
الرابع: أن يكون الربح بقدر المالين، والخسارة كذلك (¬١).
وبهذا نكون قد عرفنا شركة العنان وخصائصها عند كل مذهب من المذاهب الفقهية، والله أعلم.
---------------
(¬١) انظر اللباب في الفقه الشافعي - أحمد بن محمد الضبي (ص٢٤٥)، المهذب (١/ ٣٤٥)، الحاوي الكبير (٦/ ٤٨١).

الصفحة 77