كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

المبحث الثاني في حكم شركة العنان
[م - ١٢٨٥] اتفق الفقهاء على جواز شركة العنان وإن اختلفوا في بعض الشروط.
قال الكاساني في البدائع: "وأما الكلام في الشركة بالأموال: فأما العنان فجائز بإجماع فقهاء الأمصار، ولتعامل الناس ذلك في كل عصر من غير نكير" (¬١).
وقال في التاج والإكليل: "من أقسام شركة الأموال شركة العنان ... وهذه الشركة جائزة بإجماع لجميع الناس، إذا اتفقوا عليها ورضوا بها" (¬٢).
وقال القرافي: "وشركة العنان متفق على جوازها" (¬٣).
وقال في مغني المحتاج: "وشركة العنان صحيحة بالإجماع" (¬٤).
وقال ابن قدامة: "وهي جائزة بالإجماع، ذكره ابن المنذر، وإنما اختلف في بعض شروطها" (¬٥).
ومستند الإجماع أدلة كثيرة من الكتاب والسنة ذكرتها عند الكلام على حكم المشاركة على سبيل الإجمال، من ذلك:
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٦/ ٥٨)، وانظر تبيين الحقائق (٣/ ٣١٤).
(¬٢) التاج والإكليل (٥/ ١٣٣).
(¬٣) الذخيرة (٨/ ٥٥).
(¬٤) مغني المحتاج (٢/ ٢١٢).
(¬٥) المغني (٥/ ١٠).

الصفحة 79