كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

المبحث الثاني في اشتراط لفظ المفاوضة في الصيغة
قال الزركشي: الرضا هو المعتبر في العقود (¬١).
[م - ١٢٨٦] اختلف الفقهاء في اشتراط لفظ المفاوضة في الصيغة على قولين:

القول الأول:
ذهب الجمهور إلى أن الشركة باختلاف أنواعها تنعقد بما يدل عليها عرفًا.
جاء في الفواكه الدواني: "وأما الصيغة فهي كل ما دل عليها عرفًا من قول كاشتركنا، أو فعل كخلط المالين في شركة الأموال" (¬٢).
وجاء في الشرح الكبير: "ولزمت -أي الشركة- بما يدل عليها عرفًا كاشتركنا ... أو يقوله أحدهما، ويسكت الآخر راضيًا به، أو شاركني، ويرضى الآخر، ولا يحتاج لزيادة على القول المشهور" (¬٣).

القول الثاني:
اختلف الحنفية في اشتراط لفظ المفاوضة في انعقاد شركة المفاوضة خاصة؛ لأنهم انفردوا عن الجمهور بشروط يجب تحققها في العقد، لا تجب بمطلق العقد، وقد لا يعرفها عامة الناس.
---------------
(¬١) البحر المحيط (٧/ ١٧٠).
(¬٢) الفواكه الدواني (٢/ ١٢٥).
(¬٣) الشرح الكبير (٣/ ٣٤٨).

الصفحة 89