كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

وجه الاستحسان:
الناس يعاملونها من غير نكير، وبه يترك القياس " (¬١).
وقال في كفاية الطالب الرباني: "وأما شركة الأموال فهي على ثلاثة أقسام: الأول: شركة مفاوضة، ولم يذكرها الشيخ، وحكمها الجواز اتفاقًا" (¬٢).
وقال في المغني: "وأما شركة المفاوضة ... أن يشتركا في جميع أنواع الشركة، مثل أن يجمعا بين شركة العنان، والوجوه، والأبدان، فيصح ذلك؛ لأن كل نوع منها يصح على انفراده، فصح مع غيره" (¬٣).

دليل الجمهور على الجواز:
الدليل الأول:
(ح -٨٩٤) استدل الحنفية بما يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: فاوضوا فإنه أعظم للبركة (¬٤).
[لا أصل له] (¬٥).
---------------
(¬١) الهداية شرح البداية (٣/ ٤).
(¬٢) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٠٣، ٢٠٤).
(¬٣) المغني (٥/ ١٨).
(¬٤) الهداية شرح البداية (٣/ ٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٥٨).
(¬٥) قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٧٥): "غريب -بمعنى لا أصل له- وأخرج ابن ماجه في سننه في التجارات، عن صالح بن صهيب، عن أبيه صهيب، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: ثلاث فيهن البركلة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت، لا للبيع، ويوجد في بعض نسخ ابن ماجه المفاوضة عوض المقارضة، ورواه إبراهيم الحربى في كتاب غريب الحديث، وضبطه: المعارضة بالعين والضاد، وفسر المعارضة بأنها: بيع عرض بعرض مثله ... ". =

الصفحة 94