كلاهما (عبد الملك بن جُريج، وأيوب السَّخْتِياني) عن نافع، فذكره.
- أَخرجه ابن خزيمة (٧٦٦) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا أَبو بحر عبد الرَّحمَن بن عثمان البكراوي، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبَة، قال: حدثنا أيوب. وفي (٧٦٩) قال: حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا سعيد (ح) وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب بن عطاء، عن سعيد، عن أيوب. و «ابن حِبَّان» (١٧١٣) قال: أخبرنا الحسن، قال: حدثنا عُبيد الله بن معاذ بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة، عن توبة العنبري.
كلاهما (أيوب السَّخْتِياني، وتوبة العنبري) عن نافع، قال: رآني ابن عمر، وأنا أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أكن أكسك ثوبين؟ قال: قلت: بلى، قال: أرأيت لو أرسلتك في حاجة، أكنت منطلقا في ثوب واحد؟ قلت: لا، قال: فالله أحق أن تزين له، ثم قال: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«إذا لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد، فليشد به حقوه، ولا يشتمل به اشتمال اليهود» (¬١).
⦗١٣٩⦘
- وفي رواية: «إذا صلى أحدكم في ثوب واحد، فليشده على حقوه، ولا تشتملوا كاشتمال اليهود» (¬٢).
- وفي رواية: «إذا صلى أحدكم، فليتزر وليرتد» (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لابن خزيمة (٧٦٦).
(¬٢) اللفظ لابن خزيمة (٧٦٩).
(¬٣) اللفظ لابن حبان.