كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 14)

وفي ٢/ ١١٢ (٥٩١٤) قال: حدثنا مُؤَمَّل، قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ١١٣ (٥٩٣٣) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا مالك. و «البخاري» ٨/ ٢٦ (٦١٠٤)، وفي «الأدب المفرد» (٤٣٩) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك. و «مسلم» ١/ ٥٦ (١٢٨) قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، ويحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حُجْر، جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر. و «التِّرمِذي» (٢٦٣٧) قال: حدثنا قتيبة، عن مالك. و «ابن حِبَّان» (٢٤٩) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأَنصاري، قال: حدثنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك. وفي (٢٥٠) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرَّحمَن السامي، قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابري، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر.
أربعتهم (مالك بن أنس، وسفيان بن سعيد الثوري، وشعبة بن الحجاج، وإسماعيل بن جعفر) عن عبد الله بن دينار، فذكره (¬١).
- في رواية أحمد (٤٦٨٧): «ابن دينار» غير مُسَمى.
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ صحيحٌ, ومعنى قوله باء: يعني أَقَرَّ.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٧١٧٩)، وتحفة الأشراف (٧١٣٥ و ٧٢٣٣)، وأطراف المسند (٤٣٤٦).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٢ و ٥٤)، والبيهقي ١٠/ ٢٠٨, والبغوي (٣٥٥٠ و ٣٥٥١).
٦٧٠٦ - عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«إذا كفر الرجل أخاه، فقد باء بها أحدهما» (¬١).

⦗١٧⦘
- وفي رواية: «أيما رجل كفر رجلا، فإن كان كما قال، وإلا فقد باء بالكفر» (¬٢).
- وفي رواية: «أيما رجل كفر رجلا، فأحدهما كافر» (¬٣).
- وفي رواية: «إذا قال الرجل لصاحبه: يا كافر، فإنها تجب على أحدهما، فإن كان الذي قيل له كافرا, فهو كافر، وإلا رجع إليه ما قال» (¬٤).
- وفي رواية: «إذا قال للآخر كافر، فقد كفر أحدهما، إن كان الذي قال له كافرا، فهو كما قال، وإن لم يكن كما قال له، فقد باء الذي قال له بالكفر» (¬٥).
- وفي رواية: «أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما، فإن كان كافرا، وإلا كان هو الكافر» (¬٦).
---------------
(¬١) اللفظ للحميدي.
(¬٢) اللفظ لأحمد (٤٧٤٥).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٥٢٦٠).
(¬٤) اللفظ لأحمد (٥٨٢٤).
(¬٥) اللفظ للبخاري في «الأدب المفرد».
(¬٦) اللفظ لأبي داود.

الصفحة 16