كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 14)

٦٩٥٨ - عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، كان إذا سُئِل عن صلاة الخوف، قال: يتقدم الإمام، وطائفة من الناس، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو، لم يصلوا، فإذا صلوا الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا، فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام، وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين، فيصلون لأنفسهم ركعة، بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالا، قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها.

⦗٣٣٣⦘
قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم (¬١).
أخرجه مالك (٥٠٥) (¬٢). وعبد الرزاق (٤٢٥٧). والبخاري ٦/ ٣١ (٤٥٣٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف.
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري.
(¬٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٦٠١)، والقَعنَبي (٣٤٧)، وسويد بن سعيد (١٩٦)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٥٥).

الصفحة 332