٦٩٥٩ - عن نافع، عن ابن عمر، قال:
«صلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم صلاة الخوف، في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون، فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة».
قال: وقال ابن عمر: إذا كان خوف أكبر من ذلك، فصل راكبا، أو قائما، تومئ إيماء (¬١).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم صلى صلاة الخوف، بإحدى الطائفتين، ركعة وسجدتين، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفت الطائفة التي مع النبي صَلى الله عَليه وسَلم وأقبلت الطائفة الأخرى، فصلى بها النبي صَلى الله عَليه وسَلم ركعة وسجدتين، ثم سلم النبي صَلى الله عَليه وسَلم ثم قام كل رجل من الطائفتين، فركع لنفسه ركعة وسجدتين» (¬٢).
- وفي رواية: «قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في صلاة الخوف: أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه، فيسجدون سجدة واحدة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين
⦗٣٣٥⦘
العدو، ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة مع أميرهم، ثم يكونون مكان الذين لم يصلوا، ويتقدم الذين لم يصلوا، فيصلوا مع أميرهم سجدة واحدة، ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته، ويصلي كل واحد من الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه، فإن كان خوف أشد من ذلك، فرجالا، أو ركبانا».
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٢) اللفظ لأحمد (٦١٥٩).